الشيخ عزيز الله عطاردي

59

مسند الإمام الصادق ( ع )

سألته عن الذي يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء فقال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات سئل يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات . 133 - عنه بهذا الإسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الإناء يشرب منه النبيذ فقال يغسله سبع مرات وكذلك الكلب وعن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال حرمت المائدة وسئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد ؟ قال : لا يحرم حتى يشرب عليها وإن يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال : خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر وعن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم ؟ قال : لا بأس وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب ، عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون مسلما عارفا إلا أنه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال يا عمار إن مات فلا تصل عليه .